424

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

والمراد بقوله: حل، أنه جاز له الإحلال، ولا خلاف أنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي عنه، كما يقال للمرأة إذا خرجت من عدتها حلت للأزواج، والمراد به أنه جاز لها أن تتزوج.

1303- خبر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال في قول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة:196] قال: هو شاة(1).

1304- خبر: وعن ابن عباس(2)، وابن عمر مثله(3).

1305- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه ذبح هديه بمنى يوم النحر(4).

دل على أنه لا يجزي ذبح الهدي إذا كان جبرا للحج إلا في منى، وفي أيام النحر، وإن كان جبرا للعمرة يجب بمكة في أيام النحر، وأبو حنيفة يوافقنا في هدي التمتع، أنه لا يجزي إلا في أيام النحر، وروي عن عطا مثل قولنا، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

1306- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من لم يدرك عرفة فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل))(5).

مخ ۵۱۰