اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1307- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(1).
دل على أن المحصر إذا تخلص من إحصاره وأدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، أنه قد أدرك الحج، وإن لم يدرك الوقوف بعرفة، فعليه أن يجعلها عمره، وبهذا قال القاسم بن محمد، والزهري، وقول أبي حنيفة، والشافعي، مثل ذلك إلا في الهدي، فإنهما قالا: لا دم عليه، وقال الشافعي: لا قضاء عليه، وقوله مثل قولنا، وهو قول زيد بن علي (عليهم السلام)، وذهب قوم إلى أنه يأتي في الحج، وذلك لا معنى له.
1308- خبر: وعن عطا، أنه قال: في قول الله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام}[البقرة:194] نزلت في أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، يوم الحديبية، فعمرة بعمرة في الشهر الذي صد فيه.
فدل بقوله تعالى: {والحرمات قصاص}[البقرة:194] أن العمرة منه ومنهم على سبيل القضاء، واشتهار تلك العمرة بعمرة القضاء، يدل على قولنا.
1309- خبر: وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فخر رجل من بعيره [فوقصه] فمات، فقال: النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى(2) يبعثه يوم القيامة مهلا بالحج(3).
مخ ۵۱۱