اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1301- خبر: وعن ابن عباس، وابن مسعود، وعطا، إذا أحصر المحرم بأمر يمنعه من الحج من مرض أو خوف عدو أنه يبعث بما استيسر من الهدي(1).
وهو قول زيد بن علي (عليه السلام)، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا حصر إلا بالعدو، وعلته أن الآية تخص الحصر بالعدو، وذلك أنها نزلت في حصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحصر المسلمين في الحديبية.
فنقول: إن الحصر في لغة العرب يستعمل في الحصر من المرض، والحصر من العدو، قال الله تعالى:{وخذوهم واحصروهم}[التوبة:5] والمعنى واحد وهو المنع، ويؤيد قولنا ما روي.
1302- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى))(2).
مخ ۵۰۹