661

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

النسب» (١)، وأصله في كتاب اللَّه ﷿، قال اللَّه سبحانه في المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢)، فذكر سبحانه صنفين من الأمهات والأخوات، وجاءت السنة بالأصناف الأخرى: «... يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٣)، فيدخل في ذلك: البنات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وزوجة الأب، وزوجة الجد، وزوجة الابن، وزوجة أبناء البنين، وزوجة أبناء البنات، كلهم داخلون في الرضاع كالنسب؛ ولهذا لما قيل له ﷺ: ألا تنكح ابنة حمزة بنت عمه حمزة بن عبدالمطلب؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة» (٤)، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، عمه حمزة كان أخًا له من الرضاعة وبيّن الرسول ﷺ أن ابنته لا تحل له، لأنها ابنة أخيه من الرضاعة.
وهكذا حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس كانت عائشة ارتضعت من زوجة أبي القعيس، فاستأذن عليها أخوه: عمها وهو أفلح فلم تأذن له؛ لأنها تظن أن هذا الرضاع لا يؤثر، قالت:

(١) رواه البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣ ..
(٣) البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.
(٤) رواه البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.

1 / 663