386

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَفِي الْمعرفَة للبيهقي أَن أَحْمد ضعفه وَأَن البُخَارِيّ قَالَ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ فِي سنَنه مَا أرَى مُسلما تَركه إِلَّا لطعن بعض الْحفاظ فِيهِ
٦٤٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من غسل مَيتا فليغتسل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَقَالَ للْبُخَارِيّ الْأَشْبَه وَقفه عَلَى أبي هُرَيْرَة

1 / 516