387

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٦٤٨ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَيْسَ عَلَيْكُم فِي غسل الْمَيِّت إِذا غسلتموه فَإِن ميتكم لَيْسَ بِنَجس فحسبكم أَن تغسلوا أَيْدِيكُم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَقَالَ وَفِيه رد للْحَدِيث الَّذِي قبله قلت بل يعْمل بهما فَيُسْتَحَب الْغسْل
٦٤٩ - وَعَن عبيد الله بن عبد الله أَنه قَالَ دخلت عَلَى عَائِشَة ﵂ فَقلت لَهَا أَلا تحدثين عَن مرض رَسُول الله ﷺ َ قَالَت بلَى ثقل النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ أصلى النَّاس قُلْنَا لَا هم ينتظرونك يَا رَسُول الله قَالَ ضَعُوا لي مَاء فِي المخضب فَفَعَلْنَا فاغتسل ثمَّ ذهب لينوء فأغمى عَلَيْهِ ثمَّ أَفَاق فَقَالَ أصلى النَّاس فَقُلْنَا لَا وهم ينتظرونك يَا رَسُول الله فَقَالَ ضَعُوا لي مَاء فِي المخضب فَفَعَلْنَا فاغتسل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَمَعْنى ينوء يقوم وينهض

1 / 517