385

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٦٤٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْجَنَابَة ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرب بَدَنَة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرب بقرة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِثَة فَكَأَنَّمَا قرب كَبْشًا أقرن وَمن رَاح فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قرب دجَاجَة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا قرب بَيْضَة فَإِذا خرج الإِمَام حضرت الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُون الذّكر مُتَّفق عَلَيْهِ
٤٤٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يغْتَسل من أَربع من الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَغسل الْمَيِّت والحجامة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْمُحب فِي أَحْكَامه إِسْنَاده عَلَى شَرط مُسلم وَجزم بذلك الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَذكره فِي إلمامه وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا يَصح إِنَّمَا رَوَاهُ مُصعب بن شيبَة وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ

1 / 515