487

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وَيَجُوزُ [لَهُ](١) أَنْ يَبِيعَهُ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة ومالك. لنا: ما روى جابر أن رجلا دبر غلاماً ليس له غيره، فقال النبي ﷺ: ((من يشتريه مني))(٢) فاشتراه نعيم.

قال: (وَحُكْمُ المُدَبِّرِ فِي [حَالِ](٣) حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ العَبْدِ القِنِّ).

قلت: أما التدبير: إما وصية، إما عتق نصفه، وكلاهما لا يحصل العتق إلا بعد وجود الصفة. فعلى هذا الوجهين: المدبر والسيد مخير بين أن يفديه أو يسلمه للبيع. فإن بيع في الحياة، ثم ملكه السيد ففي عود التدبير قولان: بناءً على أن الزايد العايد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.

فَصْلٌ/

١٠٦/أ

(وَالكِتَابَةُ [مُسْتَحَبَّةٌ](٤) إِذَا سَأَلَهَا العَبْدُ، وَكَانَ مَأْمُوناً مُكْتَسِباً).

قلت: الأصل في الكتابة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) أخرجه البخاري (٦٠٠/١١ رقم ٦٧١٦) ومسلم (٦٩٢/١ - ٦٩٣ رقم ٩٩٧)، (١٢٨٩/٢ رقم ٩٩٧).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) في الأصل: ((المستحبة)) والمثبت من المتن.

491