تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
فيه بالاستفاضة كالموت. والثاني: لا، لأن هذه الأمور يمكن الشهادة فيه، بأن فيه بالسابع فيثبت فيه شهادة الأعمى على رأس الرجل بحيث يتحقق أنه سمع منه ويقر الرجل بشهود النسب أو يقر بطلاق أو عتق يعلو به الأعمى حين حضر عند الحاكم، فشهد عليه وإن لم يكن بهذه الصفة لا يقبل. وعند أبي حنيفة تقبل شهادة الأعمى بحال. وعند مالك يقبل منه روايات الحديث. وكما يباح وطء امرأته اعتماداً على التمييز بالصوت.
١٠٤/ب
قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَارٍّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَراً).
قلت: اتفق العلماء على رد الشهادة بالتهمة، ولها أسباب، ومنها أن يتضمن الشهادة جزاء أو دفعاً. أما الجزاء فأن يشهد على من جرح مورثه، فإن يد الجراحة يحصل له بالإرث، وما أشبه ذلك، ولا خلاف أنه لو شهد لمورثه في مرض موته فليس له تهمة تمنع. وأما الدفع بها فيما إذا شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود القتل الخطأ فكأنهم يشهدون لأنفسهم.
***
485