480

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: فيه قولان: أحدهما: لا يثبت إلا بعدلين، قياساً على سائر الشهور. والثاني: يثبت بواحد، لما روي عن [ابن](١) عمر رضي الله عنه قال: [تراءى](٢) الناس الهلال، ورأيته وحدي، فصمت فصام رسول الله ﷺ، وأمر الناس بالصوم(٣)، لأنه مسلك الأخبار المتعلقة بالعبادة فأكتفي بالواحد كسائر الأخبار.

قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلَّا فِي [خَمْسَةِ](٤) مَوَاضِعَ: النَّسَبُ والمَوْتُ والمِلْكُ المُطْلَقُ والتَّرْجَمَةُ [وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ العَمَىَ](٥) وَعَلَى المَضْبُوطِ).

قلت: كل موضع يثبت بالاستفاضة، والسابع يقبل فيه شهادة العمى كالنسب من جانب الأب، وفي جانب المرأة خلاف، والملك المطلق والموت في أصح الطريقين، وفي النكاح [والوقف](٦) والعتق والولاء قولان: أحدهما: إنما يثبت بالسابع، لأن ذلك تيسير، ويبقى على الدوام، ويتعد إقامة البينة على عقد بعد مضي الزمان، فجازت الشهادة

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل فأثبته من مصادر التخريج.

(٢) في الأصل: ((ترى)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٣) أخرجه أبو داود (٧٥٦/٢ - ٧٥٧ رقم ٢٣٤٢) والدارمي (٣٣٧/١ رقم ١٦٩٨). والدارقطني (١٥٦/٢ رقم ١) والبيهقي (٢١٢/٤) وابن حبان كما في الموارد (١٧٢/٣ - ١٧٣ رقم ٨٧١) والحاكم (٤٢٣/١) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي وقال الألباني في الإرواء: (١٦/٤ رقم ٩٠٨): صحيح.

(٤) في الأصل: ((خمس)) والتصويب من المتن. وفي نسخة من نسخ المتن: ((ستة)).

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٦) في الأصل: ((الموقف)) ولعل المثبت هو الصواب.

484