482

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

كِتَابُ العِتْق

(العِتْقُ قُرْبَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا)(١).

قلت: لقوله عليه السلام: ((من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها [عضواً](٢) منه من النار، حتى الفرج بالفرج))(٣). وأجمعت الأمة على جواز العتق وحصول القربة.

قال: (وَيَصِحُّ العِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ الأَمْرِ(٤) [فِي مِلْكِهِ](٥)).

قلت: الكلام في العتق يشترط أن يكون مالكاً، فلا يصح عتق عبد لا يملكه، لأن العتق إزالة ملك، فلو قال للعبد: أنت حر. ثم ملكه عتق عليه بوصله فإقراره، ويشترط فيه التكليف، فلا يصح عتق الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه، فإنه تصرف في المال، فلا يمكن كما ذكرناه كالبيع يشترط أيضاً أن لا يبطل به حقًّا لازماً، فلا يصح عتق المرهون على الأصح.

قال: ([وَيَقَعُ](٦) بِصَرِيحِ العِتْقِ والتَّحْرِيرِ [وَالكِنَايَةِ](٧) مَعَ النِّيَّةِ).

(١) هذه الجملة ليست موجودة في أي نسخة من نسخ المتن.

(٢) في الأصل: ((عضو)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٣) أخرجه البخاري (٥٩٩/١١ رقم ٦٧١٥) ومسلم (١١٤٧/٢ رقم ٢٢/١٥٠٩).

(٤) كذا بالأصل ونسخة من نسخ المتن وفي باقي النسخ: ((جائز التصرف)).

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.

(٧) في الأصل: ((وبالكتابة)) والتصويب من نسخ المتن.

486