478

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الموقوف عليه به يثبت لنفسه منفعة العين. ولو قال للزوجة: إن غضبت أو ولدت فأنت طالق. فثبت الغضب والولادة بشهادة النسوة وجب المال ولحق النسب، ولم [يقع](١) الطلاق المعلق.

قال: (وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَامْرَأْتَانٍ(٢)، أَوْ أَرْبَعْ نِسْوَةٍ، وَهْوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ).

قلت: ما لا يطلع عليه الرجال أربعة: الولادة وعيوب النساء والرضاع والاستهلال.

قال: (وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى فَلاَ يُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءِ).

قلت: لأنها مبنية على المسامحة/.

١٠٤/أ

ولهذا قال: ([وَهِيَ عَلَى ثَلاَثَةٍ](٣) أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ لا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهْوَ الزُّنَا).

قلت: الشهادة على الزنا يشترط فيها أربعة رجال، كل واحد منهم يقول: رأيته يدخل ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة. وأما اشتراط العدد، فلقوله تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءً﴾(٤) وأما اشتراط

(١) في الأصل: ((يقطع)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.

(٢) كذا بالأصل، بينما اختلفت نسخ المتن ففى نسخة: ((رجل وامرأتان)) وفي أخرى: (شاهدان أو رجل وامرأتان)) وفي أخرى: ((رجلان)) بدل ((شاهدان)) وسقطت هذه العبارة من نسخة.

(٣) في الأصل: ((ثم إنهن أربعة)) والمثبت من نسخ المتن كلها.

(٤) سورة النور، آية: ١٣

482