تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
الموقوف عليه به يثبت لنفسه منفعة العين. ولو قال للزوجة: إن غضبت أو ولدت فأنت طالق. فثبت الغضب والولادة بشهادة النسوة وجب المال ولحق النسب، ولم [يقع](١) الطلاق المعلق.
قال: (وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَامْرَأْتَانٍ(٢)، أَوْ أَرْبَعْ نِسْوَةٍ، وَهْوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ).
قلت: ما لا يطلع عليه الرجال أربعة: الولادة وعيوب النساء والرضاع والاستهلال.
قال: (وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى فَلاَ يُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءِ).
قلت: لأنها مبنية على المسامحة/.
١٠٤/أ
ولهذا قال: ([وَهِيَ عَلَى ثَلاَثَةٍ](٣) أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ لا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهْوَ الزُّنَا).
قلت: الشهادة على الزنا يشترط فيها أربعة رجال، كل واحد منهم يقول: رأيته يدخل ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة. وأما اشتراط العدد، فلقوله تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءً﴾(٤) وأما اشتراط
(١) في الأصل: ((يقطع)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
(٢) كذا بالأصل، بينما اختلفت نسخ المتن ففى نسخة: ((رجل وامرأتان)) وفي أخرى: (شاهدان أو رجل وامرأتان)) وفي أخرى: ((رجلان)) بدل ((شاهدان)) وسقطت هذه العبارة من نسخة.
(٣) في الأصل: ((ثم إنهن أربعة)) والمثبت من نسخ المتن كلها.
(٤) سورة النور، آية: ١٣
482