تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (فَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ رُدَّتْ عَلَى المُدَّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُ)./
١٠٢/ب
قلت: إتمام النكول بأمرين: إما أن يقول المدعى عليه للمدعي: احلف أنت، فإني ما أحلف. أو يقول الحاكم: قضيب بالنكول بعد أن يعرض اليمين على المدعى عليه، فإن تم النكول ردت اليمين على المدعي، وليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يعود إلى اليمين، لأن النكول يقوي جانب المدعي، فتنتقل اليمين إليه، فلو رضي المدعي بيمينه فيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز إذا تحولا بقدومهما. والثاني: لا، لأنه بطل حق الحلف بالقضاء، ولا يتغير بالرضا.
قال: (وَإِذَا تَدَاعَيَا شَيْئاً فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اليَدِ [بِيَمِينِهِ](١)).
قلت: اليد تقيد الترجيح، فيقوى صاحبها، فيحلف معها، ويرجح بها بينته على بينة الخارج، خلافاً لأبي حنيفة. لنا: أنهما [إذا](٢) استويا في البينة، [وانفرد](٣) أحدهما باليد فقدم صاحب اليد لساح(٤)، وهل يسمع بينة الداخل؟ فيه قولان: أحدهما: لا، إذ لا قائل لها. والثاني: نعم، لأن اليد تقيد الملك ظاهراً. والبينة تقيد الملك صريحاً، ولهذا
= ٤٥٥٢) ومسلم (١٣٣٦/٢ رقم ١٧١١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٢/١٠) واللفظ له.
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته بالاجتهاد لاستقامة الكلام.
(٣) في الأصل: ((وانفراد)) ولعل المثبت هو الأصوب.
(٤) كذا بالأصل، ولم أقف على معناه.
477