468

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

خصماً حجة، لأن ذلك يكسر حق صاحبه استيفاء حقه [إذ](١) يعتقد أن ذلك ميل. والتلقين أن يقول له: قل كذا. [والاستفسار](٢) جائز، وهو أن يدعي قتلا، فيقول الحاكم له: عمداً أو خطأً .. أو تدعي نقداً، فيقول: كذا وكذا.

قال: (وَلَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ).

[قلت](٣): ويحصل [بغلبة](٤) الظن.

قال: (وَلَا يَقْبَلُ شهَادَةَ عَدُوٍّ عَلَى [عَدُوِّهِ](٥) [وَلَا شَهَادَةَ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ](٦)).

قلت: العداوة قسمان: عداوة [دينية](٧) كعداوة المسلمين والكفار، وأهل الحق وأهل البدع، فذلك لا يمنع قبول الشهادة، لأنها عداوة [دينية](٨) والذي يمنع من شهادة الزور. وقسم [ثان](٩): عداوة دنيوية/ وهذا هو المراد بقوله: (لا يقبل شهادة عدو على عدوه)،

١٠١/ب

(١) في الأصل: ((إذا)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) رسمت في الأصل هكذا: والاستيثار)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) في الأصل: ((به غلبة)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٥) في الأصل: ((عدو)) والمثبت من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٧) في الأصل: ((بينة)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.

(٨) في الأصل: ((بينة)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.

(٩) في الأصل: ((ثاني)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.

472