تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
خصماً حجة، لأن ذلك يكسر حق صاحبه استيفاء حقه [إذ](١) يعتقد أن ذلك ميل. والتلقين أن يقول له: قل كذا. [والاستفسار](٢) جائز، وهو أن يدعي قتلا، فيقول الحاكم له: عمداً أو خطأً .. أو تدعي نقداً، فيقول: كذا وكذا.
قال: (وَلَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ).
[قلت](٣): ويحصل [بغلبة](٤) الظن.
قال: (وَلَا يَقْبَلُ شهَادَةَ عَدُوٍّ عَلَى [عَدُوِّهِ](٥) [وَلَا شَهَادَةَ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ](٦)).
قلت: العداوة قسمان: عداوة [دينية](٧) كعداوة المسلمين والكفار، وأهل الحق وأهل البدع، فذلك لا يمنع قبول الشهادة، لأنها عداوة [دينية](٨) والذي يمنع من شهادة الزور. وقسم [ثان](٩): عداوة دنيوية/ وهذا هو المراد بقوله: (لا يقبل شهادة عدو على عدوه)،
١٠١/ب
(١) في الأصل: ((إذا)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) رسمت في الأصل هكذا: والاستيثار)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) في الأصل: ((به غلبة)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) في الأصل: ((عدو)) والمثبت من المتن.
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٧) في الأصل: ((بينة)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
(٨) في الأصل: ((بينة)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
(٩) في الأصل: ((ثاني)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
472