تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
أجمعنا على أنه لا يقلد فيفتي، ولا يقلد فيقضي من باب الأولى. وأما النظر فلأن الأعمى لا يعرف الخصوم والشهود. ولا يتأتى منه المقصود. وأما الكتابة ففيها قولان: أحدهما: لا يشترط، لأن النبي ﷺ كان [مؤيداً](١) بالوحي، فذلك خاص به.
قال: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ القَاضِي وَسَطَ البَلَدِ).
قلت: حتى يساوي أهل البلد في القصد إليه، فلا يشق على أحد منهم بعده.
قال: (وَيَجْلِسَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ لَا حَاجِبَ دُونَهُ).
قلت: لما روي أن النبي ﷺ قال: ((من ولي من أمور الناس [شيئاً](٢) واحتجب دون حاجتهم))/ (٣) [وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره](٤)).
١٠٠/ب
= (١٣٦/٤ رقم ٤١٤٩) والحاكم (٩٠/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه. يعني حديث بريدة: القضاة ثلاثة. وصححه الألباني في الإرواء (٢٣٥/٨ رقم ٢٦١٤).
(١) تصحفت في الأصل إلى: ((موديا)) والمثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: ((شيء)) والمثبت هو الصواب.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٦/٣ - ٣٥٧ رقم ٢٩٤٨) والترمذي (٦١٩/٣ - ٦٢٠ رقم ١٣٣٢،١٣٣٣) وأحمد (٤٤١/٣) وأبو يعلى (٣٦٨/١٣ رقم ٧٣٧٨) وصححه الألباني في الصحيحة (رقم ٦٢٩).
(٤) لم يتضح بالأصل بمقدار سطر ونصف. والمثبت بين المعكوفين استدركته من سنن أبي داود.
417