460

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَوْلِهِ: [إِنْ قَتَلْتُ فُلَاناً فَلِلّهِ عَلَيَّ كَذَا وَلَا يَلْزَمُ النَّذْرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ: ](١) لَا آَكُلُ لَحْماً [وَلَا أَشْرَبُ لَبَناً](٢) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ).

قلت: لأن المباح ليس من القرب، وأصل النذر إنما هو القرب بدليل قوله عليه السلام: ((ومن نذر أن يطيع الله فليطعه))(٣) ذاك كأصول العبادات وصفاتها والله أعلم.

***

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه البخاري (٥٨١/١١، ٥٨٥ رقم ٦٧٠٠،٦٦٩٦) وأبو داود (٥٩٣/٣: رقم ٣٢٨٩) والترمذي (١٠٤/٤ - ١٠٥ رقم ١٥٢٦)، والنسائي (١٧/٧ رقم ٣٨٠٤-٣٨٠٦).

464