تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة. قال: يجوز بيع ما شاء منها، والتصدق بثمنه. لنا: أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على [بُدْنِهِ](١). وأقسم جلودها [وجلالها](٢) ولا أعطي الجزار منها شيئاً(٣).
(والعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ).
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة. لنا: ما روى أنس أن النبي ﷺ عق عن [الحسن و] (٤)الحسين رضي الله عنهما(٥) بكبشين(٦). وروي
(١) في الأصل: ((بدنة)) بالتاء على الإفراد. والصواب المثبت بالهاء على الجمع مع ضم الباء.
(٢) رسمت في الأصل هكذا: ((حلايها)) والمثبت من مصادر التخريج ومعنى جلالها. بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. قاله الحافظ في الفتح. قال البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها. كتاب الحج، باب الجلال للبُدْن.
(٣) أخرجه البخاري (٣/٥٤٩ رقم ١٧٠٧)، (٣/٥٥٥ - ٥٥٧ رقم ١٧١٦ - ١٧١٨). ومسلم (١/٩٥٤ رقم ٣٤٩/١٣١٧) وثبت عند البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)) في السنن الكبرى (٩/٢٩٤) وفي السنن الصغير (٢/٢٢٩ رقم ١٨٣٩) والحاكم (٢/٣٩٠) وقال: هذا حديث صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: ابن عياش ضعفه أبو داود.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من مصادر التخريج.
(٥) في الأصل: ((رضي الله عنه)) والمثبت من مصادر التخريج.
(٦) أخرجه أبو يعلى (٥/٣٢٣ - ٣٢٤ رقم ٢٩٤٥) وابن حبان (موارد) (٣/٣٨٩ رقم ...
454