تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
بالقبول، فلما روي أن النبي ﷺ كان يقول: ((اللهم هذا منك وإليك، تقبل مني))(١).
قال: ﴿وَلَ يَأْكُلُ [المُضَحِّي شَيْئاً](٢) مِنَ الأُضْحِيَةِ المَنْذُورَةِ﴾.
قلت: فيه وجهان: أحدهما: ما ذكرناه، لأنها واجبة عليه، فأشبه الهدي المنذور. الثاني: يجوز، لأن المشروعة ابتداءً يجوز له الأكل منها. والمنذور محمول عليه.
قال: (وَيَأْكُلُ مِنَ المُتَطوّعِ بِهَا).
قلت: لقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾(٣) وروي عن النبي ﷺ ولو أنه أهدى مائة بدنة. وأمر أن يقتطع من كل واحدة قطعة، وأكل من لحمها، وحسا من مرقها(٤). وهذا يدل على أن الواجب بأقل أحواله الاستحباب.
قال: (وَلَا يَبِيعُ [مِنَ الأُضْحِيَةِ وَيُطْعِمُ الفُقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ](٥)).
(١) أخرجه مسلم (١٥٥٧/٢ رقم ١٩٦٧).
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) سورة الحج، آية: ٢٨.
(٤) ففي حديث جابر أنه ◌ّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر. فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ... الحديث أخرجه مسلم (٨٨٦/١ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨).
(٥) ما بين المعكوفين في الأصل: ((منه)) والمثبت من نسخ المتن.
453