447

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الصوف. وهذا القسم الثاني من العيوب، وهي البين التي لا تمنع الإجزاء. وأما الخصي: فلما روي أن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجوعين أملحين(١). ولأن لحمه يكون أطيب، والخصية لا تؤكل.

قال: (وَوَقْتُ الذِّبْحِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العِيدِ إِلَى [غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ](٢) آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ).

قلت: أما أول الوقت فهو أن يمضي وقت الكراهية، وقدره صلاة العيد والخطبتين، لما روى البراء بن عازب قال: خطب رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة فقال: ((من صلى صلاتنا هذه، ونسك نسكنا، فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل الصلاة فذلك شاة لحم فليذبح مكانها)) (٣) فقوله: صلاتنا هذه. أشار إلى المجموع. وأما آخره فلا خلاف فيه مع أبي حنيفة رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه فقالا: يوم النحر ويومان بعده. ودليلنا ما روي جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: ((عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن [عرنة](٤)، وأيام منى كلها منحر))(٥).

(١) أخرجه أبو داود (٢٣٠/٣ - ٢٣١ رقم ٢٧٩٥) وابن ماجه (١٠٤٣/٢ - ١٠٤٤ رقم ٣١٢٢) والبيهقي (٢٦٨/٩) وأحمد (٨/٦). والحديث عند البخاري (٥٥٣/٣ رقم ١٧١٢) بدون لفظ: ((موجوعين)). وكذا مسلم (١٥٥٦/٢ - ١٥٥٧ رقم ١٩٦٦).

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه البخاري (٤٤٧/٢ - ٤٤٨ رقم ٩٥٥) ومسلم (١٥٥٣/٢ رقم ٦/١٩٦١).

(٤) في الأصل: ((عرفة)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٥) أخرجه أحمد (٨٢/٤) وابن حبان كما في الموارد (٣٢٤/٣ - ٣٢٥ رقم ١٠٠٨) والبيهقي (٢٣٩/٥) والطبراني في الكبير (١٣٨/٢ رقم ١٥٨٣) وأبو داود (٤٦٥/٢ رقم ١٩٠٧)، (٤٧٨/٢ - ٤٧٩ رقم ١٩٣٦، ١٩٣٧) وابن ماجه (١٠١٣/٢ رقم ٣٠٤٨).

451