445

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بلوغ الإنسان.

قال: (وَتُجْزِىءُ البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ [والشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ](١)).

[قلت](٢): وسواء كانوا متفرقين، أو كان بعضهم يريد اللحم، خلافاً لأبي حنيفة. لنا: أن كل جزء سبع منها يقوم مقامه شاة، كما لو كانوا كلهم متفرقين، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين، وسواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً وقال مالك: إن كان ذلك تطوعاً، وإن كانوا أهل بيت واحد جاز، وإلا فلا. لنا: أن ما يجزىء عن سبعة من أهل بيت يُجزىء عن سبعة متفرقين كسبعة من الغنم.

قال: [وَأَرْبَعْ](٣) لا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ مُخُّهَا مِنَ الهُزَالِ).

قلت: العيوب في الأضحية على قسمين: أحدهما: منع الإجزاء. والثاني: توجب الكراهية. فأما ما يمنع الإجزاء، فهي هذه العيوب المذكورة، لقوله عليه السلام: ((لا يجوز من الأضاحي أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها،

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٣) فى الأصل: ((وأربعة)) والتصويب من نسخ المتن.

449