تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
مخافة أن يرى ذلك فرضاً واجباً (١).
قال: (وَيُجْزِىءُ فِيهَا الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ والثَّنيُّ مِنَ المَعِزِ والإِبِلِ والبَقَرِ)(٢).
٩٦/ب
قلت: الأضحية لا تجوز إلا من النعم، لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾(٣) قال/ المفسرون: الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، هذا الجنس. وأما السن فالجذع من الضأن، وهو الذي له ستة أشهر. والثني من المعز وهو الذي له سنة، ودخل في الثانية، والبقر الذي له سنتان، ودخل في الثالثة والثني من الإبل: وهو الذي دخل في السنة السادسة. وهذا منقول عن أهل اللغة، والدليل على أنه التضحية بذلك، ما روى عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله ﷺ ضحايا بين أصحابه، فأعطاني جذعاً، فرجعت إليه به. فقلت: يا رسول الله إنه جذع فقال عليه السلام: ((ضحِّ(٤) به))(٥). وأما الثني فإنه [يهيأ] (٦) في هذا السن للعمل والركوب والطروق والترف، فأشبه
= الذهبي: ماتكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر. وقال الألباني في ضعيف الجامع (رقم: ٢٥٦١): موضوع. إلا أن لفظه: الوتر وركعتا الضحى وركعتا الفجر.
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٦٤/٩ - ٢٦٥).
(٢) كذا بالأصل وفي بعض النسخ. وفي غيرها: ((والثني من الإبل والثني من البقر»
(٣) سورة الحج، آية: ٣٤.
(٤) في الأصل: ((ضحي)) والتصويب من مصادر التخريج ..
(٥) أخرجه البخاري (٤/١٠ رقم ٥٥٤٧) ومسلم (١٥٥٥/٢ - ١٥٥٦ رقم ١٦/١٩٦٥). واللفظ له.
(٦) في الأصل: ((ينهيا)).
450