تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
علي كرم الله وجهه أنه قال: لا يحل ذبائح نصارى العرب(١). وروي [عن](٢) عمر رضي الله عنه أنه قال: فما نصارى العرب بأهل كتاب، فما يحل ذبائحهم(٣)
قال: (وَذَكَاةُ الجَنِينِ بِذَكَاةٍ(٤) أُمِّهِ [إلَّا أَنْ يُوجَدَ حَيَّا فَيُذَكَّى](٥)).
قلت: لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قيل له: إنا ننحر الناقة ونذبح الشاة والبقرة، فنجد في بطنها جنيناً ميتاً، أنلقيه أم نأكله؟ فقال النبيﷺ : ((كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه))(٦).
(١) قال البخاري: ((وقال الزهري: لابأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن عليٍّ نحوه)). قال الحافظ ابن حجر (٦٣٧/٩): ((ويذكر عن علي نحوه. لم أقف على من وصله، وكأنه لا يصح عنه، ولذلك ذكره بصيغة التمريض. بل قد جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب. أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال: لاتأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ... )).
وأخرج البيهقي أثر علي بن أبي طالب في السنن الكبرى (٢١٧/٩) وفي السنن الصغير (١١/٤ رقم ٣٧٣١).
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البيهقي (٢١٦/٩) وفي السنن الصغير (١١/٤ رقم ٣٧٣١).
(٤) في الأصل: ((وزكاة الجنين ذكاة أمه) الأولى بالزاي والثانية بالذال المعجمة. والمثبت من المتن.
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٥٢/٣ - ٢٥٣ رقم ٢٨٢٧) وابن ماجه (١٠٦٧/٢ رقم ٣١٩٩) وأحمد (٥٣،٣١/٣) والبيهقي في الكبرى (٣٣٥/٩) وفي الصغير (٦٩/٤ رقم ٣٩٠٥) والترمذي مختصراً (٧٢/٤ رقم ١٤٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
443