تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: اختلف العلماء إذا كان من فريسته، هل تحل؟ فيه قولان: وقال في القديم: يحل قولاً واحداً، لما روى أبو ثعلبة الخشني؛ أن النبي ﷺ قال: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن أكل منه))(١) وتوجه القول الثاني من الجديد(٢)، ما روى عدي بن حاتم؛ أن النبي ﷺ قال: ((ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل فإنما أمسك عليك))(٣).
قال: (وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ إلَّا بِالسِّنِّ والظُّفْرِ).
[قلت:](٤) لأن السن عظم، والظفر مدي الحبشة(٥) وما عدا ذلك [تجوز الذكاة به](٦)، لما روى كعب بن مالك؛ أن جارية لهم كسرت
(١) أخرجه أبو داود (٢٧٥/٣ - ٢٧٦ رقم ٢٨٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣٧/٩ - ٢٣٨) وفي السنن الصغير (٤ /٤٠ رقم ٣٨٠٦).
(٢) قال البيهقي: قال الشافعي: ويحتمل القياس أن يأكل وإن أكل منه الكلب - وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وبعض أصحابنا. وإنما تركنا هذا الأثر الذي ذكره الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: فإن أكل فلا تأكل. وإذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ لم يجز تركه لشيء. انظر السنن الكبرى(٢٣٧/٩) والسنن الصغير (٤٠/٤ رقم ٣٨١٠).
(٣) في الأصل: ((عليه)) والمثبت من مصادر التخريج. والحديث أخرجه الترمذي (٦٨/٤ رقم ١٤٧٠) وأصل الحديث في الصحيحين. عند البخاري (٦٠٤/٩ - ٦٠٥ رقم ٥٤٧٨) ومسلم (١٥٢٩/٢ رقم ١٩٢٩).
(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٥) أخرجه البخاري (١٣١/٥ رقم ٢٤٨٨) ومسلم (١٥٥٨/٢ رقم ١٩٦٨).
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لاستقامة الكلام به.
441