436

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: لحديث أبي ثعلبة الخشني الذي ذكرناه في الكلب، ويقاس عليه الفهد، وما في معناه، والقوس في معناه أيضاً، لما روي عن [ابن](١) حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد [المعراض](٢) فقال: ((إن قتل بحده فكل، وإن قتل [بعرضه](٣) فلا تأكل)) (٤).

قال: (وَشَرَائِطُ تَعْلِيمِهَا [أَرْبَعَةٌ](٥): أَنْ تَكُونَ إذَا أُرْسِلَتْ اسْتَرْسَلَتْ وَإِذَا زُجِرَتْ انْزَجَرَتْ، وَإِذَا قَتَلَتْ [صَيْداً](٦) لَمْ تَأْكُلْ [مِنْهُ شَيْئاً](٧) وَ [أَنْ](٨) بِتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا).

قلت: الشرع اعتبر كونه معلماً، ولم يبين حد التعليم، وكان ذلك إلى العرف. وأهل العرف يحكمون على من أدب جارحة أنه علمها، وأنها معلمة بهذه الشرائط.

قال: (فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ فَلَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ إلَّ أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا فَيُذَگَّى).

(١) في الأصل: (أبي)) والتصويب من مصادر التخريج. فهو عدي بن حاتم الطائي الصحابي الجليل رضي الله عنه.

(٢) في الأصل: ((المقراض)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٣) في الأصل: ((بثقله) والمثبت من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه البخاري (٦١٢/٩ رقم ٥٤٨٦) ومسلم (١٥٢٩/٢ رقم ١٩٢٩).

(٥) في الأصل: (أربع)) والمثبت من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٧) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٨) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

440