435

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المتوحش، بدليل أنه يجب الجزاء بقتله، ولا [يحل](١) الحمار الأهلي إذا توحش. لا يثبت له حكم المتوحش، وكذا البعير فوضع ذكاته. لنا ما روى [عباية بن رفاعة](٢) عن جده؛ أن بعيراً فرّ فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي ﷺ: ((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم (٣) منها فاصنعوا به هكذا))(٤). ويخالف حكم الذكاة(٥) حكم الجزاء والإباحة، بدليل أن الوحش إذا تأنس لا يتغير حكم الجزاء ولا حكم/ الإباحة، ويتغير حكم الذكاة، فدل على أن حكم الذكاة متعين بالقدرة.

٩٥/أ

قال: (وَكَمَالُ الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِيءِ والوَدَجَيْنِ [وَ المُجْزِىءُ مِنْهُمَا شَيْئَانِ: قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِيءٍ](٦)).

قلت: تقدم الكلام في ذلك.

قال: (وَيَجُوزُ الإِصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ سِبَاعِ البَهَائِمِ(٧) وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ).

(١) في الأصل: ((يحمل)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) في الأصل: ((رافع بن خديج)) والتصويب من مصادر التخريج، فرافع صحابي جليل وهو جد عباية.

(٣) في الأصل: ((عليكم)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه البخاري (٩/ ٦٣١ رقم ٥٥٠٣)، (٦٣٨/٩ رقم ٥٥٠٩) (٦٧٣/٩ رقم ٥٥٤٤) ومسلم (١٥٥٨/٢ رقم ١٩٦٨).

(٥) في الأصل: ((الزكاة)) بالزاي.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٧) كذا في الأصل وفي نسختين من نسخ المتن وفي النسخ الأخرى: ((من السباع)).

429