420

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الرجلين(١) ولو صار رقيقاً بنفس السبي لما فداه رسول الله ﷺ فدل على أنه بالخيار.

قال: (وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهَ وَدَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ).

قلت: لقوله عليه السلام في الحديث المتقدم: ((لو قلتها وأنت تملك نفسك أو أمرك لفلحت)). ولقوله عليه السلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى))(٢).

قال: (وَيُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ بِالإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُودٍ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ(٣): أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((كل مولود يولد(٤) على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه))(٥) أي أنه تبع لأبويه، وإذا كان تبعاً لهما في الكفر فكان تبعاً لهما في الإسلام [لأن الإسلام](٦) يعلو ولا يعلى.

قال: (أَوْ يَسْبِيَهُ مُسْلِمٌ مُنْفَرِداً عَنْ أَبَوَيْهِ).

(١) أخرجه مسلم (١٢٦٢/٢ - ١٢٦٣ رقم ١٦٤١) والدارمي (٥٥٢/٢ رقم ٢٥٠٨) وأحمد (٤٣٤/٤).

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٢/٣ رقم ١٣٩٩) ومسلم (٥١/١ - ٥٣ رقم ٣٢ - ٣٦).

(٣) كذا بالأصل، بينما في المتن: ((أسباب)).

(٤) كذا في الأصل: ((يلد)) وهو كذلك عند مسلم.

(٥) أخرجه البخاري (٤٩٣/١١ رقم ٦٥٩٩) ومسلم (٢٠٤٧/٣ رقم ٢٦٥٨).

(٦) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته لاستقامة الكلام.

424