421

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: لا خلاف في بيعه السابي إذا كان مسلماً أو طفلاً منفرداً عن أبويه. فإن سبي معه أحد من أبويه كان تبعه أولى من تبعه للسابي، وبه قال أبو حنيفة، وقال/ مالك: إن كان مع الأب كان تبعاً له، وإن كانت الأم كان تبعاً للسابي. لنا: أن ملك(١) السابي لا يمنع اتباعه لأبويه، كما لو كان عبد أو أمة [كافرين](٢) فزوجهما، فإن الولد يكون تبعاً لهما، ولا يمنع الملك التبعية.

قال: (أَوْ يُوجَدُ لَقِيطاً فِي دَارِ الإسْلَامِ).

قلت: تغليباً لحكم الدار.

فَصْلٌ

(وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلَا أُعْطِي سَلَبَهُ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((من قتل قتيلاً فله سلبه))(٣) وثيابه وسلاحه دون ما خلفه من خيمة، وفي الخاتم والسوار والذهب المستصحب للنفقة قولان.

(١) طمس بالأصل، ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) في الأصل: ((کافران)).

(٣) أخرجه البخاري (٢٤٧/٦ رقم ٣١٤٢)، (٣٤/٨ -٣٥ رقم ٤٣٢١) ومسلم (١٣٧٠/٢ - ١٣٧١ رقم ١٧٥١).

425