417

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

كِتَابُ الجِهَادِ

(وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الجِهَادِ سَبْعُ خِصَالٍ: الإسْلَامُ والبُلُوغُ وَالعَقْلُ والحُرِّيَّةُ والذُّكُورِيَّةُ والصِّحَّةُ والطَّاقَةُ [عَلَى القِتَالِ](١)).

قلت: أما الإسلام فإن الجهاد وجب لتعلو كلمة الإسلام، ويجوز استئجار أهل الذمة للجهاد بثلاث شرائط: أن يكون بالمسلمين حاجة، وأن يكون حسن الظن بالمسلمين، وأن يخالف اعتقاده اعتقاد [مقاتليهم](٢): كاليهود مع النصارى. وأما البلوغ فلما روى ابن عمر قال: عرضت على رسول الله ﷺ [في](٣) غزوة [أحد](٤) وأنا ابن [أربع عشرة](٥) سنة، فردني(٦). ولأنه غير مكلف. وكذلك المجنون، ولأنه غير مكلف. وأما الحرية: فلما روي أن النبي ﷺ كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد ولأن الحج يجب عليه لأنه يتعلق بقطع مسافة. وأما الذكورية: فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله فهل على النساء

(١) في الأصل: ((للقتال)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((مقاتلوهم)).

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته لاستقامة العبارة.

(٤) في الأصل: ((بدر)) والمثبت من مصادر التخريج.

(٥) في الأصل: ((ثلاث عشر)) والمثبت من مصادر التخريج.

(٦) أخرجه البخاري (٢٧٦/٥ رقم ٢٦٦٤)، (٣٩٢/٧ رقم ٤٠٩٧) ومسلم (١٤٩٠/٢ رقم ١٨٦٨) وباقيه: ((وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني)).

421