416

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

التواتر، فإنه يقتل على الضروري، فرجع إنكار الوجوب إلى تكذيب الخبر السوي، وذلك كفر.

قال: (والثَّانِي أَنْ يَتْرُكَهَا مَعَ اعْتِقَادٍ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ(١) فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تّابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا).

قلت: الخلاف في قتله مع أبي حنيفة. قال: لا يقتل، لكنه يُحبس، ودليلنا قوله عليه السلام نهانا عن قتل المصلين(٢). فدل على أنه لم [ينه](٣) عن قتل غير المصلين.

[قال](٤): (فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المُسْلِمِينَ فِي الدَّفْنِ والغَسْلِ والصَّلاةِ)(٥).

٩١/أ

قلت: لأنه مسلم عاصٍ/.

(١) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((أن يتركها كسلاً معتقداً لوجوبها)).

(٢) فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أن عبدالله بن عدي حدثه أن النبي ﷺ بينما هو جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل يستأذنه أن يساره، فأذن له، فساره في قتل رجل من المنافقين. فجهر رسول الله ﷺ بكلامه، وقال: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: ((أليس يصلي؟)) قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله ﷺ: ((أولئك الذين نهيت عن قتلهم)).

أخرجه مالك في الموطأ (١٧١/١ رقم ٨٤) وأحمد (٤٣٢/٥ - ٤٣٣) وابن حبان كما في الموارد (١٠٩/١ - ١١٠: رقم ١٢) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩٦/٨) وقال: الهيثمي في المجمع (٢٩/١): ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)).

(٣) في الأصل: ((ينهه)).

(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٥) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((وكان حكمه حكم المسلمين)).

421