402

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

برائحة المسكر، استدلالاً لما روي أن النبي ﷺ قال في [ماعز](١): ((استنكهوه))(٢) فجعل للرائحة حكماً، ولما روي أن رجلين شهدا عند عثمان، فشهد أحدهما أنه شرب [خمراً]، وشهد الآخر أنه تقيأها، فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقيأها حتى شربها. وقال [لعلي](٣): أقم عليه الحد(٤). لنا: أن الفعل يحتمل قد شربها مكرهاً أو أكل بھا(٥) أو شرب شراب التفاح فلا يحدُّ بالاحتمال.

[فَصْلٌ](٦)

٨٨/أ

قال: (وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ [بِثَلَاثَةٍ](٧) شَرَائِطَ/ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلًا، وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَاباً قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لَاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ المِسْرُوقِ مِنْهُ).

قلت: الأصل في وجوب القطع الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب،

(١) في الأصل: ((عامر)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) أخرج أبوداود (٥٨٣/٤ - ٥٨٤ رقم ٤٤٣٣) عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال ((استنكه ماعزاً)) والحديث أخرجه مسلم (٢/ ١٣٢١-١٣٢٢ رقم ١٦٩٥) وفيه ((فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر)) ..

(٣) في الأصل: ((عليّ)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه مسلم (١٣٣١/٢ - ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧) وأحمد (٨٢/١، ١٤٠، ١٤٤ - ١٤٥) وأبو داود (٦٢٢/٤ - ٦٢٣ رقم ٤٤٨٠ - ٤٤٨١) وابن ماجه (٨٥٨/٢ رقم ٢٥٧١).

(٥) كذا رسمت بالأصل، فلم تنقط ولم أقف على معناها.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٧) في الأصل: ((بست)) والتصويب من المتن.

406