403

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾(١). وأما السنة، [فلما](٢) روي أن النبي ﷺ قطع يد سارق رداء صفوان(٣). والإجماع منعقد على ذلك بشرطه: فمنها البلوغ والعقل، لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث))(٤) فذكر الصبي والمجنون. ومنها اعتبار النصاب، وهو ربع دينار مصكوكاً، وما يقوم قطعاً، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً))، رواه البخاري ومسلم(٥). ومنها اعتبار الحرز، لما روي عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: ((لا قطع في ثمر معلق ولا في [حريسة](٦) جبل فإذا أواه المراح [والجرين](٧) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن))(٨) فأسقط الماشية إلا فيما أواه المراح في [الثمر](٩)

(١) سورة المائدة، آية: ٣٨.

(٢) في الأصل: ((فما) ولعل المثبت هو الصواب.

(٣) أخرجه مالك (٨٣٤/٢ - ٨٣٥ رقم ٢٨) والدارمي (٤٩١/٢ - ٤٩٢ رقم ٢٣٠٤) وابن ماجه (٨٦٥/٢ رقم ٢٥٩٥) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٦٧،٢٦٦/٨) وابن الجارود في المنتقى (ص٢٨١ رقم ٨٢٨). والحاكم (٤/ ٣٨٠) وصححه ووافقه الذهبي.

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) أخرجه البخاري (٩٦/١٢ رقم ٦٧٨٩) ومسلم (١٣١٢/٢ رقم ١٦٨٤).

(٦) في الأصل: ((خربة)) والتصويب من مصادر التخريج. وحريسة جبل: أي ليس فيما یحرس بالجبل.

(٧) في الأصل: ((الحرز)) والتصويب من مصادر التخريج والجرين: موضع يجفف فيه الثمار جمعه: جُرُن مثل برید، وبُرُد.

(٨) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٦/٨) والنسائي (٨٥/٨ رقم ٤٩٥٥) ومالك مرسلاً (٨٣١/٢ رقم ٢٢).

(٩) في الأصل: ((الثمن)) ولعل المثبت هو الصواب.

407