تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
فقال: ((اضربوه)) فضربوه بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب، وحثوا عليه من التراب، وقال: بكتوه، ثم أرسله، فقام أبو بكر رضي الله عنه سأل من حضر ذلك. الضرب، فقوَّمه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين مدة حياته، ثم عمر حتى [تتابع الناس في الخمر](١)، فاستشار عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال: علي رضي الله عنه: إذا شرب مسكراً، وإذا أسكر هذى وإذا أهذى افترى فيجلده حد المفتري(٢) وهذا يدل على أن الزيادة تعزير، لأجل إزالة العقل. والهذيان.
قال: (وَيَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ(٣) بِأَحَدٍ أَمْرَيْنِ: [بالبَيِّنَةِ أَوِ الإِقْرَارِ. ولا يُحَدُّ](٤) بالقَيءِ [والاسْتِنْكَاهِ](٥)).
[قلنا](٦): لا خلاف في وجوب الحد بالإقرار والشهادة. والخلاف في ذلك مع مالك رضي الله عنه في رائحة الخمر وقيئها فقال: أحدُّه
(١) ما بين المعكوفين في الأصل: ((بايع)) والمثبت من سنن البيهقي.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣١٩/٨ - ٣٢٠). وأبو داود (٦٢٨/٤ رقم ٤٤٨٩). وأصل الحديث عند البخاري (٦٣/١٢ رقم ٦٧٧٣)، (٦٦/١٢ رقم ٦٧٧٧)، (٧٥/١٢ رقم ٦٧٨١) وليس فيه: ((بكتوه» بل فيه: أن القوم قالوا له: أخزاك الله. فقال ﷺ : ((لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان)) ..
(٣) قوله: ((الحد)) ليس في المتن.
(٤) في الأصل: ((ببينة وإقرار. ولا يجوز) والمثبت من المتن.
(٥) في الأصل: ((ولا الاستنكار)) والمثبت من المتن.
(٦) كذا في الأصل بصيغة الجمع.
405