تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
والأنثى بالذكر بالإجماع. [والثاني](١): التكافي في الأب إن تغير، فلا يعتبر أيضاً، فيقتل الشريف بغيره بالإجماع. والثالث: التكافي في الأحكام، وهذه معتبرة فلا يقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، والخلاف في المسألتين مع أبي حنيفة. لنا: في المسألة الأولى قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى/ أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةُ﴾(٢)، وقوله ﷺ: ((لا يقتل المسلم بالكافر))(٣). وفي المسألة الثانية: لا يقتل حر بعبد، وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
٨١/ب
قال: (وَتُقْتَلُ(٤) الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ).
قلت: لأن كل واحد منهم قاتل بفعله وفعل شريكه مستعيناً به، ويقتل رفعاً للذريعة وصيانة للدماء، لئلا يجعل الاشتراك ذريعة إلى إسقاط القصاص، وقد قال عمر رضي الله عنه: لو اجتمع(٥) عليه أهل صنعاء لقتلتهم.
(١) في الأصل: ((والثانية)).
(٢) سورة الحشر، الآية: ٢٠.
(٣) أخرجه أحمد (١٧٨/٢) وأبو داود (٦٦٦/٤ - ٦٦٩ رقم ٤٥٣٠) والترمذي (٢٥/٤ رقم ١٤١٣) وابن ماجه (٨٨٧/٢ - ٨٨٨ رقم ٦٢٥٩، ٦٢٦٠) والبيهقي (٢٩/٨) وجزء من حديث أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم ١٦٩٩) وقال الترمذي: حديث عبدالله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. وصححه الشيخ شاكر في تحقيق المسند (١٤٥/١٠ رقم ٦٦٦٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧٧٥١، ٧٧٥٢).
(٤) في الأصل: ((ويقتل)) والمثبت من المتن.
(٥) رسمت في الأصل هكذا: ((اجتمعا)).
381