376

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والمجنون.

قال: (وَ [أَنْ](١) لَا يكون [وَالِداً لِلْمَقْتُولِ](٢)).

قلت: الخلاف في ذلك مع مالك رضي الله أنه قال: إذا تعمد قتله قتل به، لما روي عن عمر رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال: ((لا يقاد [الوالد](٣) بولده)) (٤) والمنهزم منه، والله أعلم أن الوالد سبب وجوده، فلا يكون سبب هدمه، ولهذا ألحقوا به الأولاد والأجداد.

قال: (وَأَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ القَاتِلِ بِكُفْرٍ [أَوْ](٥) رِقَّ).

قلت: المكافاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مكافاة في الأجناس: كالذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، فهي غير معتبرة، فيقتل الذكر بالأنثى،

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) في الأصل: ((والد المقتول)) والمثبت من المتن.

(٣) في الأصل: ((الولد)) والمثبت من مصادر التخريج.

(٤) فعن مجاهد قال: حذف رجل ابناً له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا يقاد الوالد من ولده)) لقتلتك قبل أن تبرح. وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً فرفع إلى: عمر بن الخطاب فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية. وقال: لايرث القاتل. وذكره. أخرجه أحمد (١٦/١، ٢٢ - ٤٩،٢٣) والترمذي (١٨/٤، ١٩ رقم ١٤٠١،١٤٠٠) . وابن ماجه (٨٨٨/٢ رقم ٢٦٦٢) والدارقطني (١٤٠/٣) والبيهقي (٧٢/٨) وعبد بن. حميد (رقم ٤١) وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢٢١٤) وفي صحيح الجامع (رقم. ٧٧٤٩،٧٧٤٤).

(٥) في الأصل: ((ولا)) والتصويب من المتن.

380