352

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ [وَعَشْرٌ](١)).

قلت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾(٢)، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل بها، عملاً بعموم الآية، سواء حاضت فيها أو لم [تحض](٣)، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، إن كانت من ذوي الأقراء، وليس عادتها تأخير الحيض لم [تنقضِ](٤) عدتها حتى تحيض حيضة. لنا: عموم الآية.

قال: (وَغَيْرُ المُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا [بِوَضْعٍ] الحَمْلِ)(٥).

قلت: للآية.

قال: (وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً [وَهِيَ](٦) مِنْ ذَوَاتِ الحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَهُنَّ الأَطْهَارُ).

= (٤٦٩/٩ - ٤٧٠ رقم ٥٣١٨ - ٥٣٢٠) ومسلم (١١٢٢/٢ - ١١٢٣ رقم ١٤٨٤، ١٤٨٥).

(١) في الأصل: ((وعشرا)) والتصويب من المتن.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

(٣) في الأصل: ((تحيض)) والمثبت هو الصواب.

(٤) في الأصل: ((تنقضي)) والمثبت هو الصواب.

(٥) في الأصل: ((وضع)) والمثبت من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

356