314

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٦٦/أ

إلى جميع بدنها لحديث جابر، لكن خصصه العلماء بالوجه/ والكفين، لأنهما ليسا عورة بدليل كشفهما في الإحرام.

قال: (وَالْخَامِسُ: النَّظَرُ لأَجْلِ المُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إلىَ [المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إَلَيْهَا](١))

قلت: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للضرورة، بدليل جواز النظر.

قال: (قال: والسَّادسُ: النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ [لِلْمُعَامَلَةِ](٢)، فَيَجُوزُ [النَّظَرُ](٣) إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً).

قلت: الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للشهادة، ويقتصر إلى نظر الوجه، لأنه به يحصل تمييزها من غيرها في التحمل والأداء. والأصل تحريم النظر إلا فيما تدعو الحاجة إليه صح.

قال: (والسَّابِعُ: النَّظَرُ إِلَى الأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا، فَيَجُوزُ إِلَى المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيبِهَا).

قلت: لحديث أبي موسى الأشعري.

= ولاينظر إلى ما وراء ذلك)).

(١) ما بين المعكوفين في الأصل هكذا: ((الموضع الذي يحتاج إليه)) والمثبت من المثن.

(٢) في الأصل: ((معاملة)) والمثبت من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

318