تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ [وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ](٢)).
قلت: لما روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدين عدل فنكاحها باطل))(٣) وفي بعض طرقه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))(٤).
قال: (وَيَفْتَقِرُ الوَلِيُّ [والشَّاهِدَانِ](٥) إِلَى [سِتَّةٍ](٦) شَرَائِطَ: الإسْلَامُ والبُلُوغُ والعَقْلُ والحُرِّيَّةُ [والذُّكُورَةُ](٧) والعَدَالَةُ).
قلت: أما الشاهدان فيشترط ذلك منهما، لأنهما صفات العدالة. وفي انعقاده بشهادة المستورين خلاف. وأما الولي فهل يشترط عدالته؟ فيه بخلاف طرق في صحة ولاية الفاسق. فمن [اشترط](٨) العدالة اعتبر
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) في الأصل: ((وشاهدين عدلين)) والمثبت من المتن.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٦٦/٢ - ٥٦٨ رقم ٢٠٨٣) والترمذي (٤٠٧/٣ - ٤٠٨ رقم ١١٠٢) وابن ماجه (٦٠٥/١ رقم ١٨٧٩) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠٥/٧) وفي «السنن الصغير)) (١٦/٣ رقم ٢٣٦٦) والحاكم (١٦٨/٢) وابن حبان كما في ((الموارد)) (٤/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ١٢٤٨) والدار قطني (٢٢١/٣ رقم ١٠).
(٤) أخرجه ابن حبان كما في ((الموارد)) (١٧٠/٤ - ١٧١ رقم ١٢٤٧) والبيهقي (١١١/٧) وفي ((السنن الصغير)) (٢١/٣ رقم ٢٣٨٣).
(٥) في الأصل: ((والشاهد)) والمثبت من المتن.
(٦) في الأصل: ((ست)) والمثبت من المتن.
(٧) في الأصل: ((والذكورية)) والمثبت من المتن.
(٨) في الأصل: ((اشتراط)).
319