313

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

من جملة الاستمتاع.

قال: (والثَّالِثُ: نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتٍ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ المُزَوَّجَةِ، فَيَجُوزُ النَّظَرُ فِيمَا عَدَا [مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ](١)).

قلت: يجوز النظر إلى ما يبدو في حال المهنة: كالوجه والأطراف، ولا يجوز إلى العذرة من الرجل، وفيما بين ذلك وجهان.

قال: (والرَّابِعُ: النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ، فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ والْكَفَّيْنِ).

قلت: لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي ﷺ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال رسول الله ﷺ: ((نظرت إليها؟)) قال: لا. قال: ((اذهب، فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً))(٢).

وروى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إليها قبل نكاحها فليفعل))(٣). فخطب امرأة من بني سلمة، وكنت محبًّا لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وقال الشافعي: يجوز النظر إلى الوجه والكفين، ولا يشترط إذنها(٤). وقال مالك: يجوز بإذنها. وقال أبو حنيفة: يجوز

(١) ما بين المعكوفين في الأصل: ((فيما عدا بين السرة إلى الركبة)) والمثبت من المتن.

(٢) أخرجه مسلم (١٠٤٠/٢ رقم ١٤٢٤) والحميدي في مسنده (٢/ ٤٩٤ رقم ١١٧٢) وأحمد (٢٨٦/٢، ٢٩٩).

(٣) أخرجه أبو داود (٥٦٥/٢ - ٥٦٦ رقم ٢٠٨٢) وأحمد (٣٣٤/٣) والبيهقي في ((السنن الكبرى» (٨٤/٧) والحاكم (١٦٥/٢) والبيهقي في ((السنن الصغير)) (١١/٣ رقم ٢٣٥٥).

(٤) ذكره البيهقي في ((السنن الصغير)) (١١/٣ رقم ٢٣٥٦) بلفظ: ينظر إلى وجهها وكفيها، =

317