312

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٦٥/ ب

أنجزت بحثه من حيث وردت مبيحة على وجه الرخصة، وإلا فالإنسان مأمور بالنظر لولده، ولا يجوز إرقاق ولد المسلم بنص الآية. وقال أبو حنيفة: يجوز نكاح الأمة الكتابية، كما يجوز وطؤها بملك اليمين. ودليلنا نص الآية، ولأن الأمة الكافرة/ إن كانت للكافر استرق ولده المسلم، وإن كانت لمسلم يؤمن أن يبيعها للكافر، هذا في الحر، وأما العبد فلا يشترط أن تكون الأمة مسلمة. وفي اشتراط مالكها وجهان:

قال: (وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى المَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةٍ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: نَظَرُهُ إلَى الأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾(١) الآية، ولا خلاف في ذلك.

قال: (وَالثَّانِي: نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الفَرْجِ مِنْهُمَا).

قلت: تحريراً لِورود النهي عنه، جاء في الحديث: ((يورث الطمس))(٢) وقيل: يكره ولا يحرم. وقيل: لا يكره، لأنه له أن يستمتع به ونظره

(١) سورة النور، الآية: ٣٠.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١٤٩/٣) رواه ابن حبان في الضعفاء وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت عنه أبي. فقال: موضوع. وورد بلفظ: ((إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى)) وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بأن موضوع وذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم . (١٩٥، ١٩٦).

316