155

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عن معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات وهي البقول. قال: ((ليس فيها شيء))(١).

قال: (وأنْ يبلغَ خمسةَ أَوْسُقِ [لا قِشْرَ عليها](٢)).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: تجب في القليل والكثير، واعتبر الشافعي النصاب، لما روى جابر أن النبي ﷺ قال: ((ليس على المسلم زكاة في زرعه حتى يبلغ خمسة أوسق))(٣).

قال: (وأمَّا الثّمارُ فتجبُ الزكاةُ في شَيْئَيْنِ مِنْهَا: ثمرةُ النَّخْلِ وثمرةُ الكَرْمِ).

قلت: لما روى الترمذي عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ قال في زكاة الكرم: ((إنها تخرص كما يخرص النخل به، فتؤدى زكاته زبيباً، كما تؤدى النخل تمراً))(٤).

(١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٢٨/٤ - ١٣٠) والدارقطني (٩٤/٢ - ٩٨) انظر تلخيص الحبير (١٦٥/٢ - ١٦٦) ونصب الراية (٣٨٦/٢ - ٣٨٨) والترمذي رقم (٦٣٨) وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه ابن خزيمة (٣٦/٤ رقم ٢٣٠٤) وأعله بالانقطاع بقوله: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر. والذي في صحيح مسلم عنه: «وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) (٦٧٥/٢ رقم ٩٨٠). وهو كذلك عند ابن خزيمة (٣٤/٤ - ٣٥ رقم ٢٢٩٩). وانظر نصب الراية (٣٨٤/٢ - ٣٨٩).

(٤) أخرجه الترمذي (٣٦/٣ رقم ٦٤٤) وأبوداود (٢٥٧/٢ - ٢٥٨ رقم ١٦٠٣) والنسائي =

159