156

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وشرائطُ وجوبِ الزَّكاةِ فيها [أربعةُ أشياءً](١): الإسلامُ والحريَّةُ والمِلْكُ التَّامُ / والنِّصابُ).

٢٥/ ب

قلت: هذه الشرائط متفق عليها لا النصاب، فإن [أبا](٢) حنيفة يوجب: في القليل والكثير، لقوله عليه السلام: ((فيما سقيت بماء السماء: والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر))(٣) وهذا عام: في القليل والكثير، ودليلنا ما تقدم، ويجب حمل المطلق على المقيد.

قال: (وأما عُرُوضُ التجاراتِ فتجبُ الزكاةُ فيها بالشرائِطِ التي ذُكِرَتْ في الأثمانِ).

قلت: الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارات ما روى أبو هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته))(٤) ومعلوم أن البر لا تجب الزكاة في عينه، فدل على

= (١٠٩/٥ رقم ٢٦١٨) وابن خزيمة (٤١/٤ رقم ٢٣١٦ و٢٣١٧). وابن ماجه (١/ ٥٨٢ رقم ١٨١٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والطبراني في الكبير (١٦٢/١٧ رقم ٤٢٤) وهو منقطع. فسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب. كذا قال أبوداود في سننه والمنذري في مختصر السنن (٢١١/٢).

(١) في الأصل: ((أربع خصال)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((أبي)) والمثبت هو الصواب.

(٣) أخرجه البخاري (٣٤٧/٣ رقم ١٤٨٣) ومسلم بلفظ قريب (٦٧٥/٢ رقم ٩٨١) وأبوداود (٢٥٢/٢ - ٢٥٣ رقم ١٥٩٦، ١٥٩٧) والترمذي (٣١/٣ رقم ٦٣٩، ٦٤٠).

(٤) أخرجه أحمد (١٧٩/٥) والحاكم (٣٨٨/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في سننه (١٤٧/٤) والدار قطني (١٠٠/٢ - ١٠١ رقم ٢٧،٢٦) وكلاهما رواه بالزاي في قوله ((البز)) وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: هو بالياء والزاي. قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة وهو غلط. وقال الهيثمي في =

160