154

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

السائة لا زكاة فيها.

قال: (وأمَّا الأثمانُ فشيئانِ: الذهبُ والفضةُ. وشرائطُ وجوب الزكاةِ فيها [خمسةُ أشياءً](١): الإسلامُ والحريةُ والملكُ التامُّ والنصابُ والحولُ).

قلت: لما ذكرناه.

قال: (وأما الزرعُ فتجبُ الزكاةُ فيه [بثلاثة](٢) شرائِطَ: أَنْ يكونَ ممَّا يزرَعَهُ الآدِمِيُّونَ).

قلت: احترازاً عما لا ينبته الآدميون، بل ينبت بنفسه: كالقت، وإن كانت تقتات في بعض الأوقات، كما لا يجب في بعض الحيوانات الوحشية من الظباء وبقر الوحش.

قال: (وأنْ يكونَ قُوتاً مدَّخَراً).

قلت: احترازاً عما لا يكون قوتاً، وإن أنبته الآدميون كالبقول وبذورها والسمسم والحلبة والجلجان وبذر الكتان والبطيخ والسبق والجزر وما أشبه ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أخذ الزكاة من غير الأقوات، لأن الأقوات تعظم منفعتها كالأنعام في الماشية، وأن يكون مما لا يدخر للإقتيات احترازاً عن الخضروات فليس فيها شيء، لما روي

(١) في الأصل: ((خمس)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((بثلاث)) والمثبت من المتن.

158