545

The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خپرندوی

دار التدمرية الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

لضعفِ مدركِه (^١)، ومقابله عند النووي: قولٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛ لضعفِ مدركِه (^٢).
أمثلة المشهور عند الشافعية:
المثال الأول: يقولُ أبو حامدٍ الغزالي: "المُحْدِث إذا أدخلَ يدَه في الإناءِ بعدَ غَسْلِ الوجه، وكان قد نَوَى رَفْعَ الحدثِ، صار الماءُ مستعملًا إذا انفصلت اليدُ مِن الماءِ.
فطريقه: أنْ يقصدَ الاغترافَ والتنحيةَ؛ حتى لا يصير مستعملًا؛ فإنْ غَفَلَ عن نيةِ رفعِ الحدثِ، وعنْ قصدِ الاغترافِ: فالمشهورُ أنَّه يصيرُ مستعملًا" (^٣).
المثال الثاني: يقولُ أبو القاسمِ الرافعي: "منها - أيْ: من مبيحات التيمم -: التيممُ لشدّةِ البردِ ... وإن اتفق في الحضرِ: فالمشهورُ وجوب الإعادةِ" (^٤)، أيْ: إعادة الصلاة.
المثال الثالث: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "يُسْتَثْنَى ميتةٌ لا دمَ لها سائل، فلا تُنَجِّسُ مائعًا على المشهورِ" (^٥).
مصطلح: (الأشهر)، عند الشافعية:
جاءَ مصطلحُ: (الأشهر) في كتبِ المذهبِ الشافعي، ويعنون به: القول الذي زادتْ شهرتُه على القولِ الآخر (^٦).
وليس القولُ المذكورُ في التعريفِ هو القولَ المصطلحَ عليه عند الشافعيةِ، بل المرادُ به الرأي.

(^١) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠).
(^٢) انظر: نهاية المحتاج للرملي (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ١٢).
(^٣) الوسيط في المذهب (١/ ١٢٧).
(^٤) العزيز شرح الوجيز (١/ ٢٦٥).
(^٥) منهاج الطالبين (١/ ٨١).
(^٦) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى (١/ ١١٩).

1 / 556