546

The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خپرندوی

دار التدمرية الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وَيعُوْدُ التفضيلُ في الشهرةِ إلى شهرةِ ناقلِه، أو مكانته عند المنقولِ عنه، أو اتفاقِ الجميعِ على أنَّه منقولٌ عنه (^١).
وكما تقدّمَ لنا الحديثُ عنْ توسيعِ دائرةِ مصطلحِ المشهورِ عند الشافعية، ففي ضوئِه يظهرُ الاتجاهانِ في توسيع مصطلحِ: الأشهر، ليشملَ أقوالَ الإمامِ الشافعي وأوجهَ علماءِ مذهبِه، أوَ يُقصرَ على الترجيحِ بين أقوالِ الإمامِ الشافعي فحسب.
ومقابلُ الأشهرِ عند أبي حامدٍ الغزالي: قولٌ عن الإمامِ الشافعي أو وجهٌ عنْ بعضِ أصحابِه أقلُّ شهرةً (^٢)؛ لدلالةِ صيغةِ التفضيلِ على هذا.
ومقابلُ الأشهر عند محيي الدين النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين): قولٌ للإمامِ الشافعي أقل شهرةً (^٣)؛ لدلالةِ صيغةِ التفضيلِ على هذا.
أمثلة الاشهر عند الشافعية:
المثال الأول: يقول محيي الدّينِ النوويُّ عن حكمِ الماءِ المشمَّسِ: "الرابع - أيْ: القول الرابع في المسألة -: يُكرَه في البلادِ الحارةِ في الأواني المنطبعة، وهي المطرقة، ولا يشترطُ القصدُ، ولا تغطيةُ الإناءِ، وهذا هو الأشهرُ عند الخراسانيين" (^٤).
المثال الثاني: يقولُ شمسُ الدّينِ الرملي بعد ذكرِ شروطِ التمتعِ: "ومعلومٌ أنَّ هذه الشروط المذكورة معتبرةٌ لوجوبِ الدمِ؛ والأشهرُ: أنَّها غيرُ معتبرةٍ في تسميتِه تمتعًا (^٥).
رابعًا: المشهور عند الحنابلة:
ذَهَبَ أبو بكرٍ الجراعي إلى اصطلاحٍ خاصٍّ به في كتابِه: (غاية

(^١) انظر: المصدر السابق (١/ ١١٩).
(^٢) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠).
(^٣) انظر: منهاج الطالبين (١/ ٧٦)، وتحفة المحتاج للهيتمي (١/ ٥٠).
(^٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٨٨).
(^٥) نهاية المحتاج (٣/ ٣٢٧).

1 / 557