514

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

الضابط رقم الضابط

٤٤ النفي والإثبات فلا بد فيها من التصريح بهما

٤٦ شهادة السماع تجوز في كل ما لا يمكن إدراكه بالقطع والبت عادة

٤٥ شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز

٧٩ صيغ العقود إنشاء وهو الصحيح

٥٠ الفتوى محض نقل للحكم الشرعي، من غير اجتهاد في تنفيذ الحكم على الخصوم، وإلزامهم به

٥٠ الفتوى والحكم كل منهما خبر عن الله تعالى

١٣ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه كالنافلة

٧ الفعل إن اشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة، ولم تشترط فيه النية

٩ القربات التي لا لبس فيها كالذكر والنية، لا تفتقر إلى نية

١١ الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات

٢٣ كل بدعة شهد الشرع باعتبار جنسها، ولم تترتب عليها مخالفة لأصول الشريعة فهي حسنة

٣٨ كل بينة شهدت بظاهر كالدعوى، والقضاء على الغائب، فيستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر

٣٥ كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها

٣٦ كل دعوى لو أقر بها المدعى عليه (لانتفع) المدعي بإقراره، فإنه إذا لم يقر وأنكر تعلقت عليه اليمين على الجملة

١٨ كل ما أمن تجدده مما لا يتوقف عليه حكم يتجدد، فلا ينبغي التبعثر به، ولا التفريع عليه

٢٢ كل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي لفعله، كان تركه سنة، وفعله بدعة مذمومة

٩ كل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة

٨ كل ما تصح فيه الاستنابة لا تشترط فيه النية

١ كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى النية

٣ كل ما فيه خلاف قوي فلا يقع إلا بالحكم

٢٦ كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية

513