515

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

الضابط رقم الضابط

كل ما يفتقر إلى فحص وتلخيص، وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بحكم حاكم .... ٢٥

كل ما يفعل على وجه التعبد ولا دليل عليه فهو بدعة، ولو كان أصله مباحا ........ ٢١

كل واجب أو مندوب لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الكفاية، وإلا فعلى الأعيان

لا تسمع الدعوى بالمجهول ٢٨

لا تشترط معينات الألفاظ في العقود على الصحيح ٤١

لا يعتبر الشرع من المقاصد إلا ما يتعلق به غرض صحيح من جلب مصلحة أو درء مفسدة ... ٢٧

ما يطلب الكف عنه فتركه يُخرج من عهدته، وإن لم يقصده المكلف ولا يشعر به .. ٦

مخالفة الأصل بالمعلوم أولى من مخالفته بالمجهول ٨٠

المدعي: من إذا سكت ترك لسكوته، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يُترك ٣٤

المدعي: من تجرد قوله عن مصدق، والمدعى عليه: من ترجح قوله بمعهود أو أصل ... ٣٠

المدعي: من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه: من كان قوله على وفق الأصل أو العرف ٣٢

المدعي: من يخالف قوله الظاهر، المدعى عليه: بخلافه ٣٣

المدعي: هو أبعد المتداعيين سببا، والمدعى عليه: هو أقرب المتداعيين سببا ٣١

مستند التحمل في الشهادة العلم واليقين، وهو الأصل، والظن القريب من اليقين، للضرورة عند تعذر العلم ٤٠

النية في العبادات للتمييز والتقرب، وفي غيرها للتمييز . ٥

يجب حمل اللفظ على التأسيس، حتى يدل دليل على التأكيد ٨١

يجوز تكميل الشهادة التي لم تذكر الحدود أو العدد، بشهادة أخرى تَذْكُرها ٤٣

يكفي في سقوط المأمور على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا ١٢

يلزم الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة ٣٧

***

514