513

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

الضابط رقم الضابط

الأصل في المتبايعين المعرفة بالشيء حتى يثبت الجهل ٧٥

الأصل في الناس أنهم محمولون على الجهل فيما ادعي عليهم علمه ٧٤

الأصل في الناس التجريح حتى تثبت العدالة ٦١

الأصل في الناس الرشد ٥٩

الأصل في صيغ العقود ونحوها الإخبار ، ثم غلب الإنشاء ٧٨

إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء أحدهما ، کالدلیلین ٢

استدل بالتواتر على طهارة فضلاته لإقراره شاربة بوله ١٧

البدعة كل أمر محدث في الدين ، مخالف للكتاب أو السنة ، أو عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان ١٩

البدعة ما لم يقم عليه دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء فعل على عهده ﷺ أو لم يفعل ٢٠

تحديد المشهود به ليس شرطا لصحة الشهادة ٤٢

تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ، ولا تترك لها ٣٩

التنفيذ الإلزام بالحكم ، وإيقاعه على المحكوم عليه جبرا ٤٩

الثبوت نهوض الحجة السالمة من المطاعن في ظن المثبت واعتقاده ، وهو الحاكم ٤٧

الحكم إنشاء كلام في النفس، بإلزام أو إطلاق، يترتب على الثبوت، الذي هو قيام الحجة ٤٨

حكم الحاكم إنشاء في مسألة اجتهادية ، تتقارب فيها المدارك ٥١

الفتوى: الحكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل ، وليس بنقل ملك لأحد الخصمين إلى الآخر ، ولا فصل خصومة بينهما ، ولا إثبات عقد ولا فسخه ٥١

الدعوى الصحيحة: طلب معين أو ما في ذمة معين ، أو ما يترتب عليه أحدهما ، معتبر شرعاً ٢٩

سقوط الوجوب عمن لم يفعل ، بفعل البعض في فرض الكفاية، لعدم بقاء حكمة الوجوب، لا لنيابة البعض عن البعض ١٤

السنة في الأدلة ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن ، من قول ، أو فعل ، أو تقرير ١٥

السنة في العبادات النافلة التي واظب عليها النبي ﷺ أو فهم منه الدوام عليها لو تكرر سببها ١٦

الشهادة إن كان مقصودها مجرد الإثبات فيكفى فيها الإثبات ، وإن كان مقصودها

512