495

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

العقود التي لا تلزم بمجرد العقد هي:

أ - الجعالة / ب - القراض / ج - والمزارعة / د - الوكالة / هـ - الهبة التي تعتصر / و - الوصية بالمال أو بالنظر على القصر / ز - وقبول الوصية حيث عنّ للموصى له أن يعزل نفسه في حياة الموصي / ح - والإقرار بالزنا أو السرقة أو الشرب، أو غيرها من الحدود مما للمقر عذر في الرجوع عنه / ط - والمغارسة / ي - والشركة / ك - والتحكيم، فإن الخصمين لا يلزمان به إلا بالشروع فيه / ل - وكراء المسانهة أو المشاهرة، بخلاف الوجيبة، فإنها تلزم بالعقد (١).

ألفاظ العقود إنشاءات وليست خبراً

٧٨ - الأصل في صيغ العقود ونحوها الإخبار، ثم غلب الإنشاء (٢).

٧٩ - صيغ العقود إنشاء وهو الصحيح (٣).

٨٠ - مخالفة الأصل بالمعلوم (القرائن ونحوها) أولى من مخالفته بالمجهول، وهو مجرد التقدير والفرض (٤).

٨١ - يجب حمل اللفظ على التأسيس، حتى يدل دليل على التأكيد (٥).

(١) الفروق ١٣/٤، وشرح المنهج ص ٥٧٠ - ٥٧٨.

(٢) شرح المنهج المنتخب عن المقري ص ٦٥٥.

(٣) الفروق ٢٧/١، وشرح المنهج المنتخب ص ٦٥٣.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٦٥٥.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٦٥٥.

494