494

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ويجوز أن يأخذ السابق الجعل إذا خرج الجعل من غير المتسابقين، فيجتمع له العوضان الجعل والثواب على خلاف القاعدة(١).

٧٧ - الأصل في العقود اللزوم(٢).

التوضيح:

لا تتحقق المصلحة في بعض العقود إلا إذا كانت على اللزوم وهذا هو الأصل، فإن الأصل ترتيب الأحكام على أسبابها، وذلك كالبيع والإِجارة، والنكاح والهبة، وعقود الولايات، لأن التصرف المقصود بهذه العقود يحصل عقيب العقد مباشرة.

ويمنع لزوم العقود أمور، منها ما يرجع إلى العقد، ككونه لا يفوِّت بعدم لزومه حقا يجب للغير، كالجعالة وشبهها من العقود الجائزة عند المالكية، ومنها ما يرجع إلى العاقد، كعدم التكليف أو شرط الخيار(٣).

المستثنى:

من العقود ما مصلحته عدم اللزوم بالعقد، ولا يلزم إلا بالشروع، رفعا للضرر عن المتعاقدين، لأنها لو شرعت على اللزوم لعظم فيها الغرر والغبن على أحد الطرفين.

(١) الفروق ٣/٣، والمصدر السابق، الموضع نفسه.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٩.
(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٥٦٧.

493