493

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

یعلم، حتى يثبت العكس.

٧٦ - الأصل ألا يجمع للشخص بين العوضين (١)، لأنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل، ولذا لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة، ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة.

المستثنى:

أ - تجوز الأجرة على الإمامة على أحد أقوال ثلاثة عند المالكية، إما وحدها أو تبعا للأذان، مع أن ثواب صلاة الإمام له، فحصل العوض والمعوض على خلاف القاعدة، والقول بالجواز موجه على أن الأجرة إنما هي على ملازمته لمكان معين وتقيده به، لا على الصلاة ذاتها، ولعل جعل ما يُعطَى للإمام من باب الأرزاق والعون كما ذهب إلى ذلك القرافي، لا من باب الإجارة يخرج بالمسألة عن مخالفة القواعد والنصوص، فقد نهى ﷺ عثمان بن أبي العاص أن يجعل مؤذناً يتخذ على أذانه أجراً (٢)، فكيف تجعل الأجرة على الأذان مبرراً لجواز أخذ الأجرة على الإمامة في مشهور المذهب، وهي منهي عنها (٣).

ب - جواز أن يعطى الرجل جعلا لآخر من أهل ديوانه ليخرج للجهاد بدلا عنه، فاجتمع للخارج ثواب الجهاد والجعل، واستند مالك في ذلك إلى العمل (٤).

ج - السباق وهو من وسائل الجهاد، فللمشارك فيه بهذا القصد الثواب،

(١) الفروق فرق ١١٤، وشرح المنهج ٥٦٤.

(٢) الحديث خرجه الترمذي ٤١٠/١، وقال: حسن صحيح.

(٣) الفروق ٢/٣، والمصدر السابق، الموضع نفسه.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٨.

492